نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 86
يكون نهيا عن ضده ، لان الامر مسموع ، وما يدرك لا يجب أن يقع
فيه خلاف بين العقلاء مع السلامة ، وما يسمع من قول القائل : افعل ، لا
تفعل (1) .
وإنما الخلاف في أنه (2) هل يجب ان يكون الآمر في المعنى ناهيا
عن ضد ما أمر به ، والمجبرة (3) يبنون ذلك على أن إرادة الشئ كراهة لضده
، وكراهته إرادة (4) لضده . والفقهاء يقولون : إن الموجب للشئ يجب (5)
أن يكون حاظرا لضده ، وهذا معنى النهي . وفيهم من يقسم (6) ، ويقول :
إذا لم يكن للفعل إلا ضد واحد (7) ، فالامر بأحدهما نهي عن الآخر ،
والنهي عن أحدهما أمر بالآخر ، وإذا (8) كانت (9) له أضداد كثيرة ،
لم تجب فيه (10) هذه القضية .
وقد دللنا فيما تقدم على ما يبطل هذا المذهب ، وبينا أن الذي
يقتضيه الامر كون فاعله مريدا للمأمور به ، وأنه ليس من الواجب أن يكره
الترك ، بل (11) يجوز أن يكون مريدا له ، أو لا مريدا ولا كارها .
وهذا كله يسقط بالنوافل ، فإن الله - تعالى - قد أمر بها ، وما نهى
1- ج : يفعل .
2- الف : - انه .
3- ب : فالمجبرة .
4- الف : بعلاوه فيه .
5- ب و ج : لابد من .
6- ج : بعلاوه ذلك .
7- ج : الفعل الاضداد واحداً .
8- ب و ج : ان .
9- ب : كان .
10- ب و ج : يجب ، - فيه .
11- الف : و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 86