responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 73
الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (1) يبين (2) له حكم الترك في هذا الوقت ، وليس بوقت للحاجة ، وأنتم لا تفرقون في حمل الامر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي .
وهذه جملة كافية في الاطلاع (3) على سر (4) هذا الباب فليحسن تأملها .
فصل في حكم الامر الوارد بعد الحظر اعلم أن أكثر المتكلمين في أصول الفقه أطبقوا على أن الامر الوارد بعد الحظر يقتضي الاباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم (5) ، وإن كانوا يذهبون إلى أنه لو انفرد ، وكان مبتدأ ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما(6) السبب في إستمرار هذه الشبهة الضغيفة (7) .
والصحيح أن حكم الامر الواقع بعد الحظر (8) هو حكم الامر المبتدأ ، فإن كان مبتدأه (9) على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين ، فهو كذلك بعد الحظر .
والذي يدل على ذلك أن الامر إنما يدل على ما يدل عليه ، لامر يرجع إلى كونه أمرا ، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير (10) بوقوعه بعد الحظر ،
1- ج : - أن .
2- ج : تعين .
3- ب :‌ الاطلاق .
4- ج : سفير .
5- ج : يقدم .
6- ب :‌ - ما .
7- ج : الضيقة .
8- ب و ج : حظره .
9- الف : مبتدا .
10- ج : يتغير .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست