responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 74
فدلالته يجب ألا تتغير (1) .
وأيضا فإن الحظر (2) العقلي آكد من السمعي ، وقد علمنا أن ورود الامر بعد الحظر العقلي (3) لا يمنع من إقتضائه الوجوب ، وكذلك وروده بعد الحظر الشرعي .
وبعد ، فإن (4) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال ، وإذا كان لا يمنع من ذلك ، لم تتغير الدلالة .
فإن قيل : ورود الامر بعد الحظر يقتضي إطلاق الحظر ، قلنا : لا شبهة في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالايجاب والندب ، كما يكون بالاباحة ، فمن أين أنه يقتضي إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك .
وإعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و يقتضي الاباحة المحضة (6) ، باطل لان (8) الوجود إذا صح ليس بدلالة لانه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود ، ولانا لا نسلم ذلك أيضا ، لان الله - تعالى - يقول : ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ، وحلق الرأس هيهنا (9) نسك ، وليس بمباح (10) صرف (11) .

1- ب و ج ‌:‌ يتغير.
2- الف : الحضر .
3- ج : - آكد ، تا اينجا .
4- ب : فانه .
5- ج : و الا .
6- ج : المختصه .
7- ب :‌ باصل .
8- ب :‌ در حاشيه دارد : ظ : عدم .
9- ج : بعلاوه هو .
10- ج : بمحتاج .
11- ج : - صرف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست