responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72
كانا في العقل سواء في أنهما غير مرادين ولا مكروهين ، لانه إذا أمرنا بالصلوة مثلا ، فقد أمرنا بفعل (1) كان في العقل - لولا هذا الامر - محظورا ، وكان تركه واجبا ، لانه إدخال مشقة وكلفة على النفس بغير فائدة ، فإذا (2) قال لنا صلوا ، فقد دل (3) ذلك على أن للصلاة صفة (4) زائدة على حسنها ، يستحق بها المدح والثواب ، ولابد من أن يكون صفة ترك الصلاة الذي كان في العقل واجبا ، قد تغيرت عند ورود هذا الامر ، وتغيرها ينقسم إلى أن يكون مكروها ، فيكون الفعل واجبا ، وإلى أن لا يكون (6) مرادا ولا مكروها ، فيكون الفعل ندبا ، وإلى أن يكون مرادا ، فيكون مخيرا بين الفعل والترك ، فثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز مع ورود الامر بهذه العبادات أن تبقى (7) في تروكها على الاصل العقلي (8) ، بل لابد من تغيره (9) على ما بيناه (10) .
على أنا لو سلمنا (11) أن حكم الترك في أصل العقل (12) ما ذكروه ، لكان إنما يجب البيان في وقت الحاجة ، لا في وقت الخطاب ، على ما سنبينه في موضعه من هذا الكتاب بمشية الله - تعالى - وعونه ، فلو قال
1- ج : با فعل .
2- ب :‌و اذا .
3- ب :‌ بعلاوه وجوب .
4- ج : صيغة‌.
5- الف :‌ - لا .
6- الف : بعلاوه لا .
7- الف و ب : نبقي .
8- ب و ج : اصل العقل .
9- ج : تغييره .
10- ج : بينا .
11- ج : سلما .
12- الف : بعلاوه علي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست