نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 7
الصائد الصيد (1) ذريعة، واسم الذراع من هذا المعنى اشتق ،
لان بها يتوصل إلى الاغراض والاوطار ، (2) والذراع أيضا صدر القناة .
وذرع القئ (3) إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أن التصرف يعود إلى
المعنى (4) الذى ذكرناه . وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه
ننيب (5) .
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام (6) في أدلة
الفقه ، يدل على أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج
من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو (7) متعلقا به وطريقا إلى ما هذه
صفته ، وإلاختبار يحقق (8) ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه (9) أن تكون
(10) الادلة والطرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء
أصولا للفقه ، لان الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما
يدل من هذه الاصول على الاحكام على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلة
1- ب : - الصيد .
2- ج : اوطاء .
3- ب : بعلاوه و .
4- ب و ج : - المعني .
5- ب و ج : انيب .
6- ب : كلامه .
7- ب : و .
8- ب : فالاختيار تحقق .
9- ب : بعلاوه من .
10- ب و ج : يكون .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 7