responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 6
وإنما أردنا (1) أن مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لاحد من مصنفي كتب أصول الفقه .و (2) على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنفي الكلام في هذه الاصول ، لان الخلاف في المذاهب والادلة والطرق والاوضاع يمنع (3) من ذلك ، ألا ترى (4) أن الكلام في الامر والنهى الغالب على مسائله والاكثر والاظهر أخالف (5) القوم فيه ، والعموم والخصوص فخلافي لهم ، وما (6) يتفرع عليه أظهر ، وكذلك (7) البيان والمجمل والاجماع والاخبار والقياس والاجتهاد مما خلافى (8) جميعه أظهر من أن (9) يحتاج إلى إشارة ، فقد تحقق إستبداد (10) هذا الكتاب بطرق مجددة (11) لا استعانة عليها بشئ من كتب القوم المصنفة في هذا الباب .وما توفيقنا الا بالله تعالى .
وقد سميته (12) بالذريعة إلى (13) أصول الشريعة ، لانه سبب ووصلة إلى علم (14) هذه الاصول .وهذه اللفظة في اللغة العربية وما تتصرف إليه تفيد هذا المعنى الذى أشرنا إليه ، لانهم يسمون الحبل الذى يحتبل به
1- ج : اوردنا .
2- ب : - و .
3- ب و ج : تمنع .
4- ب : يري .
5- ظ : خالف .
6- ج : فيما .
7- ب : كذا .
8- ج : بعلاوه في .
9- ب و ج : بعلاوه يكون .
10- ب : استبدا .
11- ب : محردة .
12- ب و ج : و سمته.
13- ب : في .
14- ب : علم.
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست