responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 8
الفقهاء إنما هي على تعيين المسائل ، والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل .
وإذا كان مدار الكلام في أصول الفقه إنما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب .
والخطاب (1) هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه ، وليس كل كلام خطابا ، وكل خطاب كلام .والخطاب يفتقر في كونه كذلك إلي إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجها (2) إليه والذى يدل على ذلك أن الخطاب قد يوافقه (3) في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة (4) ترتيب (5) ما ليس بخطاب ، فلابد من أمر زائد به كان خطابا ، وهو قصد المخاطب .ولهذا قد يسمع كلام الرجل جماعة (6) ويكون الخطاب (7) لبعضهم دون بعض لاجل القصد الذى أشرنا إليه المخصص لبعضهم من (8) بعض ، ولهذا جاز أن يتكلم النائم ، ولم يجز أن يخاطب ، كما لم يجز أن يأمر وينهى .
(9) وينقسم الخطاب (10) إلى قسمين مهمل ومستعمل .فالمهمل : ما لم يوضع
1- ج : - الخطاب . در هامش ب در اينجا نوشته است : تعريف الخطاب .
2- ب و ج : و متوجه .
3- ب : توافقه.
4- ج : صفة .
5- ج : بعلاوه و 6- ج : جماعته .
7- ب و ج : خطابا .
8- ج و ب : دون ، و الف نيز ( خ ل ) .
9- در هامش ب در اينجا نوشته است : أقسام الخطاب .
10-الف در متن : الكلام ، و در هامش : الخطاب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست