responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 466
أن الله على كل شئ قدير ) ؛ علم أنه أراد ما يختص هو (1) تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز . و منها أنه قال (2) - تعالى - : ( نأت بخير منها ) ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، و السنة لا تضاف إليه حقيقة . و منها أن الظاهر من (3) قول القائل : ( لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (4) خيرا منه ) أن المراد أعطيك (4) ثوبا من جنس الاول . و منها أن الآية إنما تكون (5) خيرا من الآية بأن تكون (6) أنفع منها (7) ، و الانتفاع بالآية يكون بتلاوتها و امتثال (8) حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين ، و السنة لا يصح لها إلا احدهما .
و الجواب عما تعلقوا به أولا (9) هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه (10) لا يبدل الآية إلا بالآية (11) ، و إنما قال - تعالى - : ( و إذا بدلنا آية مكان آية ) . و لان (12) الخلاف في نسخ حكم الآية ، و الظاهر يتناول نفس الآية .

1- ج : بعلاوه الله .
2- الف : قوله ، بجاي انه قال .
3- ب : في .
4- ب و ج : اعطيتک .
5- ب و ج : يکون .
6- ج : يکون .
7- ج : عنها .
8- ب و ج : بامتثال .
9- ب : بعلاوه و .
10- ج : ان .
11- ب : - الا بالاية .
12- الف و ب : کان
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست