responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 465
و أما من ادعى أن السمع منع منه ؛ فإنه تعلق بأشياء :
أولها قوله - تعالى - : ( و إذا بدلنا آية مكان آية ) فبين - تعالى - أن تبديل (1) الآية إنما يكون (2) بالآية (3) .
و ثانيها قوله - تعالى - : ( و قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا ، أو بدله ، قل : ما يكون لي أن أبدله (4) من تلقاء نفسي ) فنفي تبديله إلا بمثله (5) .
و ثالثها قوله - تعالى - : ( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل (6) إليهم ) فجعله الله - تعالى (7) - مبينا للقرآن ، و البيان ضد (8) النسخ و الازالة .
و رابعها قوله - تعالى - : ( ما ننسخ من آية ، أو ننسها ؛ نأت بخير منها أو مثلها ) . و ذكروا في التعلق (9) بهذه (10) الآية وجوها : منها (11) أنه لما قال - تعالى - : ( نأت بخير منها أو مثلها ) ؛ كان الكلام محتملا للكتاب (12) و غيره ، فلما قال بعد ذلك : ( ألم تعلم
1- الف : يبدل .
2- الف : - انما يکون .
3- ج : الاية .
4- ج : - ابدله .
5- ب : بمثلها .
6- ب : انزل .
7- الف : - تعالي .
8- الف : صفة .
9- ب و ج : النطق .
10- ب : بمده .
11- الف : فمنها .
12- ج : للکلام .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست