responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 467
و الجواب (1) عن الثاني أنه - أيضا - لا يتناول موضع الخلاف ، لانه إنما نفى أن يكون ذلك من (2) جهته (3) ، بل بوحي (4) من الله تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنة .
و الجواب (5) عن الثالث أن النسخ يدخل في جملة (6) البيان ، لانه بيان مدة (7) العبادة و صفة (8) ما هو (9) بدل (10) منها . و قد قيل : إن المراد هيهنا بالبيان التبليغ و الاداء ، حتى يكون القول عاما في جميع المنزل ، و متى حمل على غير ذلك كان خاصا في المجمل . على أن النسخ لو انفصل عن البيان ، لم نمنع (11) أن يكون ناسخا و إن كان مبينا ، كما لم يمنع كونه مبينا من كونه مبتدئا للاحكام (12) ، و قد وصف الله - تعالى - القرآن (13) بأنه بيان (14) ، و لم يمنع ذلك من كونه ناسخا .

1- الف : - الجواب .
2- الف : - من .
3- ب و ج : جهة .
4- الف : يرجي .
5- ج : فالجواب .
6- الف : جهة .
7- الف : هذه .
8- ج : صفته .
9- ج : - هو .
10- ج : يدل .
11- هکذا في نسخة الف ، و في نسخة ب : يمتنع ، و في ج : تمنع ، و لعل الاصل بقرينة المشبه به ( يمنع ) .
12- الف : بالکلام .
13- الف : القول ، ج : بالقرآن .
14- الف : بيانا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست