نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 464
يقتضي التنفير (1) ، و تارة أخرى يقولون : إنه جائز ، إلا ان
(2) السمع ورد بالمنع منه . و ربما (3) قالوا : إنه لم يوجد ما هذه
حاله في الشرع .
فأما (4) العقل ؛ فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح ،
لانه - تعالى - إذا أراد أن يدل على الحكم ، فهو مخير بين أن يدل عليه
بكتاب ، أو سنة مقطوع بها (5) ، لان دلالتهما لا يتغير ، و يجريان مجرى
آيتين ، أو سنتين .
و أما التنفير (6) ؛ فلا شبهة في ارتفاعه ، لان المعجز إذا دل
على صدقه - عليه السلام - ، لم يكن في نسخه (7) الاحكام بسنة (8) إلا
مثل ما في نسخه لها (9) بما يؤديه من القرآن ، و تطرق التهمة في
الامرين يمنع منه المعجز .
و أما (10) ادعاؤهم أنه لم يوجد ؛ فخلاف في غير هذه المسألة ، لان كلامنا الآن على جوازه ، لا على وقوعه .
1- ب : التفسير ، ج : التنغيز .
2- ج : الان .
3- ب : فربما .
4- الف : و اما .
5- الف و ج : عليها .
6- ب : التفسير ، ج : التغيير .
7- ب : - نسخه ، ج : نسخة .
8- الف : - بسنة ، ج : نسبة .
9- ج : بها .
10- ب : فاما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 464