responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 463
يكون هو الناسخ . و ذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها ، و من أين أن الامر على ذلك ؟ ! و لو قدرنا أنه - تعالى - لم ينزل ذلك القرآن ، كيف كان يكون حال تلك السنة ؟ ، فلابد من الاعتراف باقتضائها النسخ . ثم إذا إجتمعا لم صار الناسخ هو القرآن ، دون السنة ، و حكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه . و إذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده ، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة ، أو قرآن (1) .
فأما اختصاص القرآن بوجه الاعجاز ، فلا تأثير له في وجه دلالته على الاحكام ، و لذلك قد يدل على الاحكام منه القدر الذي لا يبين فيه (2) وجه الاعجاز . و لو كان هذا الفرق (3) صحيحا ؛ لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة و التخصيص و البيان . و لو أنه - تعالى - جعل دليل نبوته إحياء ميت ، ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز ؛ لكان في الدلالة على الاحكام كهو الآن .
و قد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة : فتارة يقولون : إن ذلك لا يجوز عقلا ، من حيث يقدح في النبوة ، و
1- الف : قرآنا .
2- ج : بعلاوه و .
3- الف : القرآن .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست