نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 462
النسخ - إذا سلمنا ذلك و فرضناه - أن نعديه (1) إلى النسخ
بغير دليل ، لان العبادة لا يمتنع إختصاصها بموضع دون موضع ، فمن أين إذا
وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ ، فقد وقعت في النسخ ، و أحد الموضعين
غير الآخر ، و ليس هيهنا لفظ عام يدعى دخول الكل فيه ؟ ! .
و خلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا ، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه ؟ .
و الذي (2) يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري (3) في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما (4) ينسخ الكتاب بعضه ببعض ،
كذلك (5) يجوز فيه نسخه بها .
و لان النسخ إنما يتناول الحكم ، و السنة في الدلالة عليه كدلالة القرآن ، فيجب جواز النسخ بها .
و ليس لاحد أن يقول : إن السنة تدل (6) كدلالة القرآن ، لكنها (7) إذا وردت بحكم يضاد القرآن ، أنزل الله - تعالى - قرآنا
1- ج : نعبد به .
2- ب : فالذي .
3- ج : يجري .
4- الف : - فکما .
5- ب : کذا .
6- ب : تدل ، ج : يدل .
7- ب : لانها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 462