نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 461
الظاهر لاجله ، و العمل به في الاحكام المبتدأة (1) ، جاز
النسخ - أيضا - به . و أن دليل وجوب (2) العمل بخبر الواحد مطلق (3) ،
غير مختص (4) ، فوجب حمله على العموم ، و إذا بطل العمل بخبر الواحد في
الشرع ، بما سنتكلم عليه عند الكلام في الاخبار بمشية الله - تعالى - ،
بطل النسخ ، لان كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به ، فالقول (5)
بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج (6) عن (7) الاجماع .
و هذا أولى مما يمضى في الكتب من (8) أن الصحابة ردت اخبار
الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن (9) ، لان الخصوم لا يسلمون ذلك (10)
، و لانه يلزم عليه أن (11) لا يخصص الكتاب بخبر الواحد ، لان فيه (12) تركا لظاهره (13) .
و ليس يجب من حيث تعبدنا الله (14) بالعمل بخبر الواحد في غير
1- ج : المبتدأ .
2- ب : الوجوب .
3- ب : مطلقا ، ج : بعلاوه من .
4- ج : مخصوص .
5- ج : فالجواب .
6- ج : خارجا .
7- ب : من .
8- ب : - من .
9- ب : القرآن .
10- الف : - ذلک .
11- ج : - ان .
12- ب : فيها .
13- الف : للظاهر ، ج لظاهر .
14- الف : - نا الله ، ج : - الله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 461