responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 456
السنة بالكتاب ، و سيأتى الكلام على ذلك بإذن الله تعالى .
فأما السنة التي لا يقطع (1) بها ، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني على وجوب العمل بأخبار الآحاد : فمن عمل بها في الشريعة ، نسخ بعضها ببعض . و من (2) لم يعمل (3) بها ، لم ينسخ بها ، لان النسخ فرع و تابع لوجوب العمل . و سيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية الله تعالى (4) .
فصل في نسخ الاجماع و القياس و فحوى القول إعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا ، و لا منسوخا ، و اعتلوا (5) في ذلك بأنه دليل مستقر بعد إنقطاع الوحي ، فلا يجوز نسخه و لا النسخ به .
و هذا القدر غير كاف ، لان لقائل (6) أن يعترضه ، فيقول (7) : أما الاجماع عندنا (8) ، فدلالته مستقرة (9) في كل حال قبل إنقطاع الوحي ،
1- ج : يقع .
2- ج : - من .
3- ج : يعلم .
4- ب و ج : عزوجل .
5- ج : اغتلوا .
6- ج : القائل .
7- ج : فنقول .
8- الف : - عندنا .
9- ب : يستقر .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست