responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 455
أنه لو فعلها على الحد الذي كان (1) يفعلها عليه من قبل ، لكانت صحيحة مجزية ، و إنما نسخ التضييق بالتخيير .
فأما صوم شهر رمضان ، فلا يجوز أن يكون ناسخا لصوم عاشوراء ، لان الحكمين إنما يصح أن يتناسخا إذا لم يمكن إجتماعهما ، و صوم شهر رمضان يجوز أن يجتمع مع صوم عاشوراء ، فكيف يكون ناسخا له . و معنى هذا القول أن عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (2) بصيام (3) شهر رمضان .
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب (4) و السنة بالسنة إعلم أن كل دليل أوجب العلم (5) و العمل فجائز النسخ به ، و هذاحكم الكتاب مع الكتاب ، و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك .
و إنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ، و نسخ
1- ج : - کان .
2- الف : لم ، ب : ام .
3- الف : يصام .
4- ب : - بالکتاب .
5- ج : علم .
6- الف و ج : - مع السنة المقطوع بها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست