responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 457
و بعده ، و سنبين ذلك (1) عند الكلام في الاجماع ، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة .
على أن مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجة يقتضي أنه في الاحوال كلها (2) مستقر ، لان الله - تعالى - أمر بإتباع سبيل (3) المؤمنين ، و هذا (4) حكم (5) حاصل قبل إنقطاع الوحي ، و بعده (6) . و النبي - ص ع - (7) أخبر (8) على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على (9) خطأ ، و هذا ثابت في سائر الاحوال (10) ، فإذا كان الاجماع ثابتا في سائر الاحوال (11) . و إذا كان الاجماع دليلا على الاحكام ، كما يدل الكتاب و السنة - و النسخ (12) لا يتناول الادلة ، و إنما يتناول الاحكام التي تثبت (13) بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل (14) بإجماع الامة قبل إنقطاع الوحي ، ثم ينسخ بآية تنزل (15) ، أو يثبت حكم بآية تنزل (15) ، فينسخ (16) بإجماع الامة على خلافه .

1- ب و ج : - ذلک .
2- ب : - کلها .
3- ب و ج : - سبيل .
4- ب و ج : - هذا .
5- ب : بعلاوه ذلک .
6- ج : بعد .
7- الف و ج : ع .
8- ب و ج : خبر .
9- ج : - علي .
10- ب : الاحکام .
11- ب و ج : - فاذا ، تا اينجا .
12- ج : فالنسخ .
13- ج : يثبت .
14- ب : - دليل .
15- ج : ينزل .
16- الف : فنسخ ، ب : فتنسخ .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست