نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 417
إلى أن أنسخه عنكم (1) ) و الدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم (2) يوصف (3) بأنه ناسخ .
و من شرط النسخ أن يكون في الاحكام الشرعية ، دون أجناس الافعال .
و ينقسم إلى ثلثة أقسام : أحدها (4) أن يزول الحكم لا إلى بدل و
الثاني أن يزول إلى بدل يضاده ، و يكون نسخا (5) . و الثالث أن يزول
إلى بدل يخالفه .
فأما زواله لا إلى بدل ؛ فإنما يكون نسخا ، لانه علم به أن (6)
مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل . و لانه إذا زال (7)
إلى بدل ؛ فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ، لانه إن ثبت من
دون زوال الاول ؛ لم يكن نسخا (8) . و من حق هذا الضرب أن لا (9)
يعلم نسخه إلا بدليل دون الاحكام .
فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف ؛ فمن حقه - أيضا - أن لا (10) 1- الف : ياتيکم .
2- ب : - الحکم .
3- ب : الوصف .
4- ج : احدهما .
5- الف : ناسخا .
6- ب : - به ان .
7- ج : - زال .
8- ب : ناسخا .
9- الف : - لا .
10- ج : - لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 417