responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 418
يعلم إلا بدليل سوى الحكم ، لان الحكم إذا لم ينافه (1) ؛ لم يعلم به كونه منسوخا ، و مثاله ما روي في وجوب صوم (2) شهر رمضان أنه نسخ صوم (3) عاشوراء ، و أن الزكوة نسخ وجوبها سائر الحقوق . و متى قيل فيما هذه حاله : ( إن (4) كذا نسخ بكذا ) فمجاز (5) ، و المراد به أن عنده (6) علم نسخ (7) الاول .
و أما النسخ بحكم يضاده ، فقد يقع بثبوت (8) الحكم ، و قد يقع - أيضا - بدليل ، و إنما كان (9) كذلك ، لان تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالاخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف . و لا شبهة في أن الحظر يضاد الاباحة و الندب (10) ، و (11) الوجوب - أيضا - في حكم الضد للندب و الاباحة ، لان كونه مباحا يقتضي نفي ما له يكون ندبا و واجبا (12) ، و كونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له (13) واجبا (14) .

1- ب و ج : ينافيه .
2- ب : - صوم .
3- الف : - صوم .
4- ب : بعلاوه يکون .
5- ب : فمحال .
6- الف : عدم ، بجاي ان عنده .
7- ب : - نسخ .
8- الف : ثبوت .
9- الف : - کان .
10- ج : بعلاوه و الوجوب .
11- ب : - و .
12- ب : - و واجبا 13- ج : - له .
14- ب : واحدا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست