responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 416
و اعلم أن الناسخ و المنسوخ (1) يجب أن يكونا شرعيين ، و لا يكونا عقليين ، و لا أحدهما ، لانه لا يقال : ( (2) تحريم الخمر نسخ إباحتها ) و لا : ( ان (3) الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه (4) ) (5) لما كانت هذه الاحكام عقلية (6) .
و من حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ (7) ، و سيأتي بيان ذلك فيما بعد (8) بمشية الله تعالى .
و من حقه أن يكون منفصلا عن (9) المنسوخ . و لا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ، و لا خلاف في ذلك .
و من شرطه أن لا (10) يكون موقتا بغاية يقتضي إرتفاع ذلك الحكم .
و الموقت بغاية على ضربين : أحدهما أن يعلم باللفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله - تعالى - : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) و الضرب الآخر أن تعلم (11) الغاية على سبيل الجملة ، و يحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي ، نحو قوله - تعالى - (12) : ( دوموا (13) على هذا (14) الفعل
1- ب و ج : بعلاوه معا .
2- ب : بعلاوه ان .
3- ب : لان .
4- الف و ب : کلفه .
5- ج : بعلاوه و .
6- الف : العقلية .
7- الف : بالناسخ .
8- الف : فيما بعد .
9- الف و ج : من .
10- ب : - لا .
11- ج : يعلم .
12- ليس القول من کلامه تعالي فالظاهر ان کلمة ( تعالي ) من اشتباه النساخ .
13- الف : و داوموا .
14- ج : هذه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست