responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 407
و الصحيح أن الحكم إذا علق (1) بغاية أو عدد ، فإنه لا يدل بنفسه على أن ما عداه بخلافه ، لانا إنما نعلم أن ما زاد على الثمانين في (2) حد القاذف (3) لا يجوز ، لان نفي ما زاد على ذلك محظور بالعقل ، فإذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة ، و بقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الاصل ، و هو الحظر و كذلك إذا قال الرجل لغلامه : ( اعط زيدا مائة درهم ) فإنا نعلم (5) حظر الزائد على المذكور بالاصل . و لو قال : ( أعطيت فلانا مائة درهم (6) ) ؛ لم يدل لفظا و لا عقلا على أنه لم يعطه أكثر من ذلك . فأما تعليق الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية ، و ما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل . و إنما علمنا في قوله - تعالى - : ( و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط (7) الاسود ) ، و قوله - تعالى - : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ، و قوله - سبحانه (8) : ( حتى يطهرن (9) ) أن ما بعد الغاية بخلافها بدليل ؛
1- الف : تعلق .
2- ج : علي .
3- ج : الحاذف .
4- هکذا في النسخ لکن زيادة کلمة ( نفي ) غير حفي .
5- ب و ج : فانما يعلم .
6- ب و ج : - درهم .
7- ب : بعلاوه من .
8- ج : تعالي .
9- ب : يتطهرن .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست