responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 406
الاستثناء واردا إلا (1) على جملة مستقلة بنفسها ، و كل هذا إذا وجبت (2) مراعاته ؛ لم يجز أن يجري قوله - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة ) مجرى الجمل المستثنى منها .
و الجواب عن الثالث أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدل على أن (3) ما عداه بخلافه ، و بمجرد الشرط لا يعلم ذلك ، و إنما نعلمه (4) في بعض المواضع بدليل منفصل ، لان تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به ، و ليس (5) يمتنع أن يخلفه و ينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ، و لا يخرج من أن يكون شرطا ، ألا ترى أن قوله تعالى - : ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) إنما منع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم (6) إليه الآخر ، فإنضمام الثاني إلى الاول شرط في القبول (7) ، ثم يعلم (8) أن ضم امرأتين إلى الشاهد الاول يقوم مقام الثاني ، ثم يعلم بدليل أن ضم اليمين إلى الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني ، فنيابة بعض الشروط عن (9) بعض أكثر من أن يحصى .

1- ج : لا .
2- ج : اوجبت .
3- ج : - ان .
4- ب و ج : يعلمه .
5- ج : بعلاوه به .
6- الف و ج : ينظم .
7- ب : - في القبول .
8- الف : نعلم .
9- ج : من .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست