responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 408
و ما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه ، كما نعلم (1) أن ما عدا السائمة (2) بخلافها (3) في الزكوة ، و إنما علمناه (4) بدليل .
و من فرق بين تعليق الحكم بصفة و بين تعليقه بغاية ليس معه (5) إلا الدعوى ، و هو كالمناقض ، لفرقه (6) بين أمرين لا فرق بينهما .
فإذا قال (7) : فأي معنى لقوله - تعالى - : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) إذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم (8) .
قلنا : ( و أى معنى لقوله - عليه السلام - : ( في السائمة الغنم الزكوة ) ، و المعلوفة مثلها .
فإن قيل : لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكوة في السائمة بهذا النص ، و يعلم (9) ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر .
قلنا : كذلك لا يمتنع (10) فيما علق (11) بغاية حرفا بحرف (12) .

1- الف : يعلم .
2- ب : الغاية .
3- ب : بعلاوه بدليل و ما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه .
4- ب : علمنا .
5- الف : منه .
6- ب : لفرقة .
7- الف : فان قيل ، ( خ ل ) .
8- ب و ج : صوم .
9- الف و ج : نعلم .
10- ج : يمنع .
11- ب : تعلق .
12- ب : حرف ، بجاي حرفا بحرف ، ج : حرف بحرف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست