responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405
و الجواب عن الثاني أن الاستثناء عن العموم لم يدل بلفظ نفسه على أن ما لم يناوله بخلاف حكمه ، و إنما دل العموم على دخول الكل فيه ، فلما أخرج الاستثناء (1) بعض ما تناوله (2) العموم ؛ علمنا حكم المستثنى بلفظ الاستثناء و تناوله (3) ، و علمنا أن حكم ما لم يتناوله (4) بخلافه بلفظ العموم . مثال (5) ذلك أن القائل إذا قال : ( ضربت (6) القوم إلا زيدا ) ، فإنما يعلم بالاستثناء أن زيدا ليس بمضروب ، و يعلم أن ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم ، لا من دليل الخطاب في الاستثناء ، و ليس هذا موجودا في قوله - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة ) لانه - عليه السلام - ما استثنى من جملة مذكورة ، و (7) لو كان لسائمة الغنم اسم يختص بها من غير إضافة إلى الغنم ؛ لتعلق (8) الزكوة به . و ليس كل شئ معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء ، لان للاستثناء (9) ألفاظا موضوعة له (10) ، فما (11) لم يدخل (12) فيه ؛ لم يكن مستثنى منه و لا يكون
1- ج : بعلاوه و .
2- ج : لم يتناوله .
3- ب و ج : بعلاوه لما تناوله .
4- ب : - و علمنا ، تا اينجا .
5- ج : مثاله .
6- الف : اضرب .
7- ب و ج : - و .
8- الف : تعلق .
9- ب : الاستثناء .
10- ب : - له .
11- ب ، فلما .
12- ب : تدخل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست