نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 404
و لا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب ، و أن لفظ الخبر يقتضي نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء .
و منها أن الامة (1) إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم
الماء إلى ظاهر قوله - تعالى - : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و كذلك الصيام
في الكفارة ، و أنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر .
و الجواب عن الاول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة ، لانا (2)
به (3) نعلم وجوب الزكوة في السائمة ، و ما كنا نعلم ذلك قبله . و يجوز
أن يكون حكم المعلوفة في الزكوة حكم السائمة ، و إن علمناه بدليل آخر . و
ليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين (4) مختلفين بحسب
المصلحة ، ألا ترى أن حكم ما لا يقع عليه (5) النص (6) من الاجناس في
الربوا حكم المنصوص عليه ، و مع ذلك دلنا على ثبوت الربوا في الاجناس
المذكورة بالنص ، و وكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو
غيره .
1- ب : الاية .
2- ج : لانه .
3- ب : - به .
4- الف : بدليل .
5- ب : - عليه .
6- ج : النص عليه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 404