responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 404
و لا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب ، و أن لفظ الخبر يقتضي نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء .
و منها أن الامة (1) إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى ظاهر قوله - تعالى - : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و كذلك الصيام في الكفارة ، و أنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر .
و الجواب عن الاول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة ، لانا (2) به (3) نعلم وجوب الزكوة في السائمة ، و ما كنا نعلم ذلك قبله . و يجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكوة حكم السائمة ، و إن علمناه بدليل آخر . و ليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين (4) مختلفين بحسب المصلحة ، ألا ترى أن حكم ما لا يقع عليه (5) النص (6) من الاجناس في الربوا حكم المنصوص عليه ، و مع ذلك دلنا على ثبوت الربوا في الاجناس المذكورة بالنص ، و وكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره .

1- ب : الاية .
2- ج : لانه .
3- ب : - به .
4- الف : بدليل .
5- ب : - عليه .
6- ج : النص عليه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست