responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 40
فلا لفظ (1) إلا هذه الصيغة المخصوصة .
فإنه يبطل بالاباحة ، لان هذا المعنى موجود فيها ، وما وضعوا عندهم (2) لها لفظا مخصوصا . على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا ، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك .
وأما (3) تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم : باب الامر ، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة ، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة .
فباطل أيضا ، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو (4) ‌ أن الامر (5) قول القائل : افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر (6) ، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا ، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا ، لاننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر (7) وأن الآمر إذا أراد أن يأمر (8) فلا مندوحة له عنها ، لكنها مع ذلك صيغة للاباحة .
وبعد ، فإن أهل اللغة (9) كما نصوا في الامر على لفظة افعل ، فقد نصوا في الاباحة على هذه اللفظة ، فلا يبيحون إلا بها .
فإن (10) كان ما
1- الف : لفظة .
2- ج :‌ غير مقرو .
3- الف : فاما .
4- ب و ج : - هو .
5- ب و ج : بعلاوه هو .
6- الف : أمر .
7- ب و ج : للامر .
8- ب و ج :‌ بعلاوه غلامه .
9-‌ ج : بعلاوه العربية .
10- ب : و اذا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست