responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 39
والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الامر و الاباحة في التخاطب والقرآن والشعر (1) ، قال الله - تعالى - : (2) ( أقيموا الصلوة ) وهو آمر ، وقال - تعالى - (3) : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وهو مبيح ، وكذلك قوله - تعالى - : ( فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض ) والانتشار مباح و (4) غير مأمور به ، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة ، إلا أن تمنع دلالة .وما نريهم يفزعون (5) إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة ، كما يفزعون إليها في الامر . ولا يعترض على هذا بقولهم (6) : أبحت ، لان ذلك خبر محض . وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر ، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر ، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة ، كما لا مندوحة لهم في (7) ‌ الامر .
وأما (8) ما تعلق (9) المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالامر ، بان معنى الامر - وهو الطلب - (10) يهجس (11) في النفس ، وتدعوا الحاجة إليه (12) ، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم (13) به أغراضهم . وإذا وجب ذلك ،
1- ب و ج : و الشعروا لقرآن .
2- ج : بعلاوه و .
3- ب و ج : سبحانه .
4- ب :‌ - و .
5- ب : يفرعون .
6- ب و ج : قولهم .
7- ج : - في .
8- الف : فاما .
9- الف : بعلاوه به .
10- ب : - و هو الطلب .
11- ب : يعحس .
12- ب و ج : اليه الحاجة .
13- ب و ج : يتم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست