نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 41
ادعوه (1) دليل الاختصاص بالامر ، فهو بعينه دليل الاختصاص بالاباحة ، والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك .
فصل فيما به صار الامر أمرا (2) اختلف الناس في ذلك (3) ، فذهب قوم (4) إلى أن الامر إنما
كان أمرا بجنسه (6) ونفسه . وقال آخرون (7) إنما كان كذلك بصورته (8) و صيغته(9) . وقال أخرون (10) إنما كان كذلك (11) لان الآمر
أراد كونه أمرا ، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر . وقال آخرون (10)
إنما كان الامر أمرا ، لان الآمر أراد الفعل المأمور به ، وهو الصحيح .
والذي يدل عليه أن الامر إذا ثبت أنه (12) قد يكون من جنس (13)
ما ليس بأمر ، وأن الامر بعينه يجوز أن يقع (14) غير أمر ، فلابد
والحال هذه من أمر يقتضي كونه أمرا . وإذا بينا أنه لا مقتضي لذلك سوى
1- ج : اعده .
2- ب : بعلاوه و ما وضع لتقييد .
3- ج : بعلاوه اما وضع لتقييد .
4- ج : - فذهب قوم .
5- الف : - امرا .
6- ب و ج : لجنسه .
7- ج : - و قال آخرون ، بعلاوه فذهب .
8- ج : لصورته .
9- ب :- و قال ، تا اينجا .
10- ج : الاخرون .
11- ب و ج : أمراً بجاي كذلك ، و الف ( نسخه بدل ) .
12- ب : بعلاوه يكون .
13- ب و ج : جنسه .
14-ب : تقع .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 41