responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 399
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأما (1) أن يدل على ما (2) لم يتناوله و لا (3) هو بالتناول أولى ، فمحال ، و (4) إذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ، و لا هو بان يتناوله أولى ، لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه .
و شرح هذه الجملة أن (6) قوله - عليه السلام - : ( في (7) سائمة الغنم الزكوة ) معلوم (8) حسا و إدراكا أنه لم يتناول المعلوفة ، و لا يمكن الخلاف (9) فيما يدخل تحت الحس ، و لا (10) هو بتناولها ( 11 ) اولى ، بدلالة أنه لو قال - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة و في معلوفتها (12) ) ، لما (13) كان متناقضا ، و من شأن اللفظ إذا دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله أولى أن يمنع من التصريح بخلافه ، ألا ترى أن قوله - تعالى - : ( و لا تقل لهما أف ) لما تناول النهي (14) عن التأفيف بلفظه ، و كان بأن يتناول (15) سائر المكروه
1- الف : و اما .
2- ب : من .
3- الف : - لا .
4- الف : - و .
5- الف : الخبر ، بجاي غير .
6- ب : بان .
7- ب : - في .
8- ب : معلوما .
9- ب : للخطاب ، بجاي الخلاف .
10- ج : الا .
11- ج : يتناولها .
12- الف : معلوفها .
13- الف : ما .
14- ج : النفي .
15- ب : يتناوله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست