نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 399
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأما (1)
أن يدل على ما (2) لم يتناوله و لا (3) هو بالتناول أولى ، فمحال ، و
(4) إذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ، و لا هو بان
يتناوله أولى ، لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه .
و شرح هذه الجملة أن (6) قوله - عليه السلام - : ( في (7)
سائمة الغنم الزكوة ) معلوم (8) حسا و إدراكا أنه لم يتناول المعلوفة ، و
لا يمكن الخلاف (9) فيما يدخل تحت الحس ، و لا (10) هو بتناولها (
11 ) اولى ، بدلالة أنه لو قال - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة
و في معلوفتها (12) ) ، لما (13) كان متناقضا ، و من شأن اللفظ إذا
دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله أولى أن يمنع من التصريح
بخلافه ، ألا ترى أن قوله - تعالى - : ( و لا تقل لهما أف ) لما تناول
النهي (14) عن التأفيف بلفظه ، و كان بأن يتناول (15) سائر المكروه
1- الف : و اما .
2- ب : من .
3- الف : - لا .
4- الف : - و .
5- الف : الخبر ، بجاي غير .
6- ب : بان .
7- ب : - في .
8- ب : معلوما .
9- ب : للخطاب ، بجاي الخلاف .
10- ج : الا .
11- ج : يتناولها .
12- الف : معلوفها .
13- الف : ما .
14- ج : النفي .
15- ب : يتناوله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 399