responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 400
أولى ، لم يجز أن (1) يتبعه و يلحقه بأن يقول : ( لا تقل لهما أف (2) و اضربهما و اشتمهما ، ) لانه نقض (3) لما تقدم . فبان أن قوله - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكوة (4) ) ليس بتناوله للمعلوفة (5) أولى .
و الذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله و لا يكون بالتناول (6) أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله ، لان ما لا (7) يتناوله اللفظ لا يتناهى ، و ليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ (8) مع عدم (9) التناول بأولى من بعض .
و مما يدل - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل : ( ضربت طوال غلماني و لقيت أشراف جيراني ) فيقال : ( أ (10) ضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم ؟ ، و لقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم ؟ ) ، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما (11) ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته (12) لما له تلك الصفة ؛
1- الف : بان .
2- الف : - اف .
3- ج : تقتضي ، بجاي نقض .
4- ج : زکوة .
5- ب : تناوله للمعلومة .
6- الف : ما يتناول .
7- ج : - لا .
8- ب : - لم ينحصر ، تا اينجا .
9- ج : - عدم .
10- الف : له ، بجاي أ .
11- ج : مما .
12- ب : بثبوته .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست