responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 323
وأقوى من ذلك كله إجماع الامامية على تحريم الجمع بين الاختين على كل حال ، و قد بينا أن إجماعهم (1) حجة ، فتخصيص آية الاباحة بآية التحريم أولى . باب (2) الكلام في المجمل و البيان (3)
اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل (4) بنفسه في معرفة (5) المراد به ، و المفسر ما استقل بنفسه .
و المستقل (6) بنفسه على أقسام : أحدها ما يدل على المراد بلفظه (7) . و ثانيها ما يدل بفحواه . و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته . و رابعها ما ألحق - أيضا - مما (8) يدل بمفهومه .
و مثال الاول قوله - تعالى - : ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) و ( إن الله بكل شئ عليم ) و ( لا يظلم ربك أحدا ) و ما لا يحصى من الامثلة . و مثال الثاني قوله - تعالى - ( و لا تقل لهما أف ) . و مثال الثالث طريقة التعليل . و مثال الرابع الزجر (9) ، و تعلق الحكم بالاسباب ، و وجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به .

1- ب : - الاماميه ، تا اينجا .
2- الف : فصل .
3- ج : المبين .
4- ب : يستقبل .
5- ب : معروف .
6- ب : المستقبل .
7- الف : بلفضه .
8- الف : بما .
9- ب : الرجز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست