نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 324
و من خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته ؛ فيقال له : أيدخل على
عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال : ( لا تقل له (1) أف ) ؛ فقد منع من كل أذية له (2) ، و أنه أبلغ (3) من قوله : (
لا تؤذه (4) ) فمن خالف (5) في ذلك ، أعرض عنه . و (6) من لم
يخالف ، و ادعى أن بالقياس و التأمل (7) يعلم ذلك ، قيل له : فمن لا
يثبت القياس يجب ألا يعرف ذلك ، ولو ورد (8) التعبد بالمنع من القياس ؛
لكان يجب ألا يكون ما ذكرناه مفهوما ، و نحن نعلم ضرورة أن (9) قولهم : (
(10) فلان مؤتمن على القنطار ) أبلغ من قولهم : ( إنه مؤتمن على كل شئ )
، و قولهم : ( ما يملك نقيرا و لا قطميرا ) أبلغ من قولهم : ( إنه لا يملك
شيئا ) ، و إنما اختصروا (11) للبلاغة و الفصاحة ، و لهذا يعدون مناقضا
من قال : ( لا تقل له (12) أف ، و استخف به (13) ) ، أو قال : (
فلان لا يملك نقيرا ، و معه ألوف الدنانير ) .
1- الف : لهما .
2- الف : - له .
3- ب : لا بلغ .
4- الف : لاده .
5- الف : يخالف .
6- ب : بعلاوه لا .
7- ب : بالتأويل و القياس ، ج : بالتأمل و القياس .
8- ب : لورود .
9- ب : - ان .
10- ب : بعلاوه ان .
11- ب : اقتصر ، ج : اقتصروا .
12- الف : لهما .
13- الف : بهما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 324