responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 324
و من خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته ؛ فيقال له : أيدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال : ( لا تقل له (1) أف ) ؛ فقد منع من كل أذية له (2) ، و أنه أبلغ (3) من قوله : ( لا تؤذه (4) ) فمن خالف (5) في ذلك ، أعرض عنه . و (6) من لم يخالف ، و ادعى أن بالقياس و التأمل (7) يعلم ذلك ، قيل له : فمن لا يثبت القياس يجب ألا يعرف ذلك ، ولو ورد (8) التعبد بالمنع من القياس ؛ لكان يجب ألا يكون ما ذكرناه مفهوما ، و نحن نعلم ضرورة أن (9) قولهم : ( (10) فلان مؤتمن على القنطار ) أبلغ من قولهم : ( إنه مؤتمن على كل شئ ) ، و قولهم : ( ما يملك نقيرا و لا قطميرا ) أبلغ من قولهم : ( إنه لا يملك شيئا ) ، و إنما اختصروا (11) للبلاغة و الفصاحة ، و لهذا يعدون مناقضا من قال : ( لا تقل له (12) أف ، و استخف به (13) ) ، أو قال : ( فلان لا يملك نقيرا ، و معه ألوف الدنانير ) .

1- الف : لهما .
2- الف : - له .
3- ب : لا بلغ .
4- الف : لاده .
5- الف : يخالف .
6- ب : بعلاوه لا .
7- ب : بالتأويل و القياس ، ج : بالتأمل و القياس .
8- ب : لورود .
9- ب : - ان .
10- ب : بعلاوه ان .
11- ب : اقتصر ، ج : اقتصروا .
12- الف : لهما .
13- الف : بهما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست