responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 322
فإن قيل : أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص ، اقتضى ذلك تناقض الادلة .
قلنا : لا يقتضي ذلك ، لانه يمكن حمل العموم في الاباحة على ما عدا الاختين . أو يطلب قرنية يعلم بها أي الامرين أولى (1) ؟ ولو قدرنا عدم الامرين ؛ كان لا يمتنع (2) أن يكون التكليف على (3) طريقة (4) التخيير . و وجوه ترجيح آية (5) تحريم الجمع على آية الاباحة ليس هذا موضع ذكرها .
و قد قيل : إن آية التحريم هي المفيدة شرعا و (6) حكما زائدا ، فيجب ان يكون مستثناة من الاباحة .
و أيضا قد (7) ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج (8) أولى ، فيجب تقديم آية التحريم .
و أيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم ، و آية ملك اليمين وردت على سبيل المدح ، فيجب تقديم تلك (9) على هذه (10)

1- الف : - اولي .
2- ب : يمنع .
3- ج : علي .
4- ب و ج : طريق ، ج : بعلاوه علي .
5- الف : - آيه .
6- جميع النسخ التي عندي بالواو ، و الظاهر زيادتها .
7- الف : فقد .
8- ب : بالفرج .
9- الف : ذلک .
10- الف : هذا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست