نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 323
وأقوى من ذلك كله إجماع الامامية على تحريم الجمع بين الاختين
على كل حال ، و قد بينا أن إجماعهم (1) حجة ، فتخصيص آية الاباحة بآية
التحريم أولى .
باب (2)الكلام في المجمل و البيان (3) اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل (4) بنفسه في معرفة (5) المراد به ، و المفسر ما استقل بنفسه .
و المستقل (6) بنفسه على أقسام : أحدها ما يدل على المراد بلفظه
(7) . و ثانيها ما يدل بفحواه . و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على
المراد بفائدته . و رابعها ما ألحق - أيضا - مما (8) يدل بمفهومه .
و مثال الاول قوله - تعالى - : ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله
إلا بالحق ) و ( إن الله بكل شئ عليم ) و ( لا يظلم ربك أحدا ) و ما لا
يحصى من الامثلة . و مثال الثاني قوله - تعالى - ( و لا تقل لهما أف ) . و
مثال الثالث طريقة التعليل . و مثال الرابع الزجر (9) ، و تعلق الحكم
بالاسباب ، و وجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به .
1- ب : - الاماميه ، تا اينجا .
2- الف : فصل .
3- ج : المبين .
4- ب : يستقبل .
5- ب : معروف .
6- ب : المستقبل .
7- الف : بلفضه .
8- الف : بما .
9- ب : الرجز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 323