نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 196
فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد
اعلم أن الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (1) الخصوص والعموم
وعلمنا بالدليل المنفصل شموله وإستغراقه ، قطعنا على أن الفرض لازم لكل
واحد منهم ، ولا يستفيد (2) بظاهر ذلك أنه لازم لكل واحد (3) بعينه ،
من غير ان يسقط عنه الفرض فعل غيره . كما لا نستفيد (4) أن فعل البعض
يسقط الفرض عن البعض .
ولا (5) نستفيد (4) أن إجتماع بعضهم شرط فيه . وكل ذلك موقوف على الدليل .
والخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إما أن يلزم كل واحد ، ولا
يتعلق فعله بفعل غيره ، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره (6) في الصحة ،
فيكون الاجتماع شرطا ، كصلوة (7) الجمعة ، وإما (8) أن يتعلق فرضه (9) بفعل غيره ، فيكون اداء الغير له (10) مسقطا عنه ، وهذا هو المسمى
فرض الكفاية ، ومن أمثلته (11) الجهاد ، والصلوة على الجنائز ، ودفن
الموتى ،
1- ب و ج : يقتضي .
2- ظ : نستفيد .
3- ب : احد .
4- ب و ج : يستفيد .
5- ب : بعلاوه يفيد .
6- ج : بعلاوه و اما ، تا اينجا .
7- ج : لصلوة .
8- ج : - و اما .
9- ب و ج : فعله .
10- ج : اليه .
11- ج : امثلة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 196