نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 197
والفرض في هذا الوجه يتعلق (1) بالكل ، لكنه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة .
باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
إعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين (2) فصاعدا ، والخصوص ما
تناول (3) شيئا واحدا ، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر
، لان القائل إذا قال (4) : ضربت غلماني (5) ، وأراد بعضهم ، فقوله
عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد بعض ما يصح أن
يتناوله هذا اللفظ (6) .
وقولنا ( عموم وخصوص ) يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل
بالاضافة (7) ، فقد يكون الشئ الواحد قليلا و (8) كثيرا بإضافتين
مختلفتين ، وقد (9) يثبت (10) عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به
الاستيعاب
1- ب و ج : متعلق .
2- ب : ستين .
3- ب : يتناول .
4- الف : - اذا قال .
5- ب و ج : الغلمان .
6- ب و ج : هذه اللفظة .
7- ب : بالاصالة .
8- الف و ج : - و .
9- ب : فقد .
10- ب و ج : ثبت .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 197