responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 197
والفرض في هذا الوجه يتعلق (1) بالكل ، لكنه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة . باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما إعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين (2) فصاعدا ، والخصوص ما تناول (3) شيئا واحدا ، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لان القائل إذا قال (4) : ضربت غلماني (5) ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد بعض ما يصح أن يتناوله هذا اللفظ (6) .
وقولنا ( عموم وخصوص ) يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل بالاضافة (7) ، فقد يكون الشئ الواحد قليلا و (8) كثيرا بإضافتين مختلفتين ، وقد (9) يثبت (10) عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب
1- ب و ج : متعلق .
2- ب : ستين .
3- ب : يتناول .
4- الف : - اذا قال .
5- ب و ج : الغلمان .
6- ب و ج : هذه اللفظة .
7- ب : بالاصالة .
8- الف و ج : - و .
9- ب : فقد .
10- ب و ج : ثبت .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست