نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 195
أن تكون (1) صلوته فاسدة غير مجزية (2) ، للنهي (3)
منه - عليه السلام - عن ذلك ، وذلك أن هذا النهي لو أوجب كون الصلوة معصية ،
للحقت (4) في الفساد بالصلوة في الدار المغصوبة ، لكنا قد عرفنا أو وجه
النهي تأثير المدافعة في التثبت (5) و الخشوع و الطمأنينة ، ونحن نعلم
أن كثيرا من ذلك لو فقد (6) لاجزأت (7) الصلوة ، وقد يدافع الاخبثين
ويتصبر (8) على أداء ما (9) يجب عليه في الصلوة وإستيفائه ، فلا يجب
كون ذلك مفسدا .
وأما (10) حمل بعضهم جواز الصلوة في المكان المغصوب على جواز
الايمان فغلط فاحش ، لان الايمان لا تعلق له بالدار ، إعتقادا كان بالقلب
أو قولا باللسان ، وقد بينا أن الصلوة بها يكون غاصبا ومتصرفا في ملك غيره .
1- ب و ج : يکون .
2- ب : مجري .
3- ب : بعلاوه عنه .
4- ب و ج : للحق .
5- ج : - في التثبت .
6- ج : (( لو فقد )) قلم زده شده ، و در عوض (( لدفعة )) اضافه شده .
7- ج : لاجزت .
8- ب و ج : يتصير .
9- ب : ما اذا ، بجاي اداء ما .
10- ب : فاما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 195