responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 194
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (1) فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين ، ثم دخل في الصلوة : أنه إن كان الوقت موسعا ، فسدت الصلوة ، لان الواجب عليه تقديم الرد ، وإن (2) صلاها في وقت مضيق ، لم يفسد ، لان الواجب عليه تقديمها على الرد ، إلا أن ينتهى (3) الحال فيمن له الحق إلى حال ضرورة (4) وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد (5) صلوته ، وإن أداها في آخر الوقت ، لهذه العلة .
فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا ، فيجب الا تفسد (6) صلوته ، لان المتعارف (7) بين الناس أنهم (8) يسوغون ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه (9) في الغاصب .
وأما الضيعة (10) المغصوبة فالصلوة فيها مجزية ، لان العادة جرت بأن (11) صاحبها لا يحظر على أحد الصلوة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه .
ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الاخبثين (12)

1- ب : تقول ، ج : نقول .
2- الف : فان .
3- ج : ينهي .
4- ب و ج : الضرورة .
5- ب و ج : فيفسد .
6- ب و ج : يفسد .
7- الف : التعارف .
8- ب : انه .
9- ب : يمنعون .
10- الف : الصيعة ، ج : الصيغة .
11- ب : ان .
12- ب : الاخبتين .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست