responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 193
وعلى أن (1) أقل الاحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما (2) هو (3) الصلوة ، فتنصرف (4) النية إليهما ، وقد بينا أن ذلك يقتضي كونه متقربا بالمعصية .
وقد قيل في التمييز بين الصلوة في هذا الحكم وغيرها : أن كل عبادة ليس من شرطها (5) الفعل أو ليس من شرطها (6) أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها (5) أن يقع منه بنية الوجوب ، أو ليس من شرطها (5) النية (7) أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب .
ومن احتج في جواز الصلوة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق (8) وهو في الصلوة ، وقال : إذا صحت صلوته مع المعصية ، فكذلك الصلوة في الدار المغصوبة .
فقوله باطل ، لانا نقول في المسألتين قولا واحدا ، والصلوتان معا فاسدتان ، ويجب أن يقول في الغاصب : أنه لو حبس (9) في الدار لاجزأته صلوته ، لانه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (10) ، لانه لا يتمكن
1- الف : - ان .
2- ب و ج : بمجموعهما .
3- ب : عن .
4- ب و ج : و ينصرف .
5- الف : شروطها .
6- ب : - الفعل ( شماره 5) تا اينجا .
7- ب : النسبة .
8- ب : تصرف .
9- ب : جلس .
10- ب : عاصيا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست