responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 189
منهي عنه بالفساد على إختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ، و (1) من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من حالهم (2) ، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى (3) عنه ، وكذلك وجدنا كل من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول (4) على مطلق ما رواه من نهي الرسول - عليه السلام - عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل له قائل : التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أن (5) الاستباحة لا (6) تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في إرتفاع أحكامه الشرعية بالنهي (7) عنه ، وكذلك القول في عقد الربا (8) ، ونكاح (9) الشغار (10) .
فإن قيل : فقد حرموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت .
قلنا . إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل ، وليس (11) ينكر (12) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع ، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه (13) وضع اللغة ، فيصار إليه
1- ج : - و .
2- الف : حالتهم .
3- ب : کالمفصي .
4- ج : يقول .
5- ب : - ان .
6- الف : - لا .
7- ج : ما نهي .
8- ج : الزنا .
9- ج : - نکاح .
10- ب : الشعار ، ج : الشفاه .
11- ب : بعلاوه ان .
12- الف : ننکر .
13- الف : - عرف الشرع ، تا اينجا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست