نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 190
بالدليل ، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين .
فإن قيل : فبأي شئ تحدون (1) الفاسد (2) من المنهيات ، وتميزونه (3) من غيره فقد تعاطى (4) الناس (5) ذلك .
قلنا : الواجب ان نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهي الله - سبحانه
- (6) و رسوله - ص ع - (7) ان يقتضي بالظاهر فساد المنهي عنه (8)
، وألا (9) تتعلق (10) به الاحكام التي تتعلق (11) بالصحيح إلا
أن يقوم دليل على أن (12) المنهى عنه (8) في هذه الاحكام كالمأمور به
، فيقال بذلك إتباعا للدليل .
وأجود ما ميز (13) به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه (14) مخلا
بشروطه الشرعية ، فيكون فاسدا ، و إذا (15) لم يختل شروطه الشرعية ، لم
يمتنع إجزاؤه .
وينقسم (16) تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام :
1- ب : تجدون ، ج : وجه يحدون .
2- ج : الفساد .
3- ب : يميزونه .
4- ب : طعاطي .
5- ج : بعلاوه في .
6- ب و ج : تعالي .
7- ب : عليه السلام ، ج : رسول ع .
8- الف : - عنه .
9- ج : ان .
10- ب و ج : يتعلق .
11- ج : يتعلق .
12- ج : - ان .
13- ج : يميز .
14- ب : بعلاوه و .
15- الف : فاذا .
16- ب : تنقسم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 190