responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 188
إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة ، وأن الامر في عرف الشرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والاجزاء ، وأن النهي يقتضي بهذا العرف فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم (1) دلالة ، ولم يعولوا (2) إلا (3) على (4) هذه العادة ، ومثلهم لا يجمع (5) على باطل ، إلا (6) على ما قطع عذرهم عن الرسول - ص ع - فيه ، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهي عنه (7) ، وعند علمهم بالنهي (8) يحكمون بالفساد ، كما يحكمون عند الامر بالوجوب ، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة ، لوجب التوقف عليها ، وأن يقولوا (9) فيمن روى لهم نهيا عن الرسول - عليه السلام - في فعل بعينه : هذا النهي إنما يقتضى قبح الفعل ، وأنه معصية ، ولا (10) يقتضي فسادا ، فلا يجب (11) - إن كان عقد (12) بيع - أن يحكم بأن ( 13 ) التمليك ما وقع ، وإن كان طلاقا فلا يجب ان يحكم بأن الفرقة لم تقع (14) ، بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والاجزاء ، وفي كل
1- ج : يقوم .
2- الف : بعلاوه في .
3- ب : - الا ، ج : ان ، بجاي الا .
4- الف : - الا علي ، در حاشيه : نسخه ، الا علي ، ص .
5- ب : يجتمع ، ج : يحتج .
6- ب : بعلاوه ما وقع عندهم .
7- الف : - عنه .
8- ج : بالنبيي .
9- ج : يقول .
10- ج : فلا .
11- ب و ج : بعلاوه و .
12- الف : - عقد .
13- ب : ان .
14- الف : لم تقع ، ج : يقع .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست