responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 187
وأيضا فلفظة الرد (1) كلفظة النهي في وقوع الخلاف فيها ، بل النهي أبلغ ، لان الطاعات الواقعة من الكفار عند من أجاز ذلك توصف بأنها مردودة (2) ، لانها غير مقبولة ، وإن لم تكن (3) منهيا عنها ، والمردود في العرف هو الذي لا يستحق عليه الثواب ، وهو ضد المقبول الذي هو إستحقاق الثواب (4) ، وكون الفعل (5) لا يستحق به الثواب لا يمنع من إجزائه .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : هذا الطريقة هي التي نصرناها فيما سلف من كتابنا هذا (6) ، وبينا أن بهذا العرف الشرعي يعلم أن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إلا أن تقوم (7) دلالة .
ومن يطعن على هذا الطريقة بأن يقول من أين لكم أن السلف والخلف حكموا (8) ببطلان المنهي عنه لاجل النهي دون دلالة دلتهم على ذلك .
فالجواب (9) له (10) أن نقول (11) إننا لا نذهب إلى أن الصحابة إنما حكموا بفساد المنهي عنه لاجل حكم النهي في اللغة أو عرفها ، بل
1- الف : - الرد .
2- ب : مردود .
3- ب و ج : يکن .
4- ب : - و هو ضد ، تا اينجا .
5- ب و ج : بعلاوه الذي .
6- الف : - هذا .
7- ب : يقوم ، ج : يقول .
8- ب : بعلاوه بان السلف حکموا .
9- ب و ج : و الجواب .
10- الف : - له .
11- الف و ج : يقول .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست