responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 186
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : نحن نقول في التحريم : أن مطلقه لا يدل على الفساد ، مثل قولنا في النهى ، وانما (1) علم (2) فساد نكاح (3) الامهات بغير وضع النهي في اللغة ، وعلى الجملة بدليل .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن الاجزاء قد (4) يعلم بغير الايجاب والامر والاباحة ، وهو أن يقول : لا تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان مجزيا ، أو بأن يبين أن الحكم الشرعي يتعلق بصورة للفعل (6) مخصوصة ، فيعلم (7) إيقاع الحكم لها (8) سواء كانت منهيا عنها (9) أو مأمورا بها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : إن الخبر الذي أعتمدتم عليه خبر واحد ، أحسن (10) أحواله أن يقتضي الظن ، فكيف يحتج به (11) في مسألة علمية .
وبعد ، فإنما يصح (12) التعلق به لو ثبت أن إجزاء الفعل المنهي عنه ليس من الدين ، حتى يحكم بانه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر .

1- الف : بعلاوه نحن نقول في التحريم ان مطلقه لايدل علي .
2- الف : - علم .
3- ب : - نکاح .
4- ب : - قد .
5- ج : - او .
6- ب : الفعل .
7- الف : فنعلم .
8- ب : - لها .
9- ج : - عنها .
10- ب : آخر .
11- ب : - به .
12- ج : بعلاوه و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست