نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 172
على المكلف ، وترغيبه ، وبعثه عليه ، وكل هذا لايتم إلا بالتقدم .
وخلاف المجبرة مبني على قولهم : أن القدرة (1) مع الفعل (2) ،
فأجروا الامر مجراها ، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه ، لانه يبطل الايثار
والاختيار ، ويقتضي تكليف مالا يطاق ، وأن القاعد عن الصلوة معذور بترك
القيام إليها ، لانه لا يقدر عليه .
و (3) قولهم : أن (4) المتقدم إعلام ، فإن (5) أرادوا به
أنه (6) إعلام بلزوم الفعل في وقته ، فهو خلاف في عبارة ، وإن أرادوا
غير ذلك ، فهو غير معقول ، ونحن نعلم أيضا أن الاوامر في الشاهد لا تكون (7) إلا متقدمة ، وأجمعت الامة على أن أوامر القران متناولة للخلق إلى يوم
القيامة ، وإن كانت متقدمة لهم .
وأما تقدم الامر على الفعل أوقاتا (8) كثيرة ، فإذا (9) كان للمصلحة ، حسن لا محالة .
وأما (10) من شرط (11) في (12) جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا
1- ج : القدر .
2- ج : - العمل .
3- ج : - و .
4- ب : بان .
5- الف : ان .
6- الف : - انه .
7- ج : يکون .
8- ج : اوقات .
9- ب : و اذا .
10- الف و ج : فاما .
11- ب : يشترط .
12- ج : - في .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 172