responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 173
في الاحوال كلها ، فقوله باطل ، لان المكلف إنما يحتاج إلى التمكن ليفعل ، لا لكونه مأمورا ، لانه لو كان في حال الامر متمكنا ، و في حال الفعل عاجزا ، قبح أمره ، فلا مانع من حسن أمره بفعل (1) يعلم الله - تعالى - أنه سيتمكن منه في حال (2) الحاجة ، وإن كان في حال الامر عاجزا وأوامر (3) القرآن متناولة للخلق كلهم إلى آخر التكليف ، وإن كان أكثرهم في حال وجود هذه الاوامر (4) غير متمكنين (5) بل غير موجودين (6) .
والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط ، لان من حق الكلام أن يفعل للافادة ، فلابد في (7) المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الافادة (8) .
ولا يجب على هذا أن تكون (9) الملائكة - ع - مكلفة بهذه الشرعيات لاجل التحمل ، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه ، وأن يكون مصلحة له في تحمله ، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم (10) ذلك المتحمل ، فالملائكة
1- ج : يفعل .
2- ب : الحال .
3- ب : امر .
4- الف َ: الاوامر .
5- الف : متمکن .
6- الف : موجود .
7- ب و ج : من .
8- ب : الاعادة .
9- ب و ج : بکون .
10- ب و ج : يلزم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست