نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 173
في الاحوال كلها ، فقوله باطل ، لان المكلف إنما يحتاج إلى
التمكن ليفعل ، لا لكونه مأمورا ، لانه لو كان في حال الامر متمكنا ، و في
حال الفعل عاجزا ، قبح أمره ، فلا مانع من حسن أمره بفعل (1) يعلم الله -
تعالى - أنه سيتمكن منه في حال (2) الحاجة ، وإن كان في حال الامر
عاجزا وأوامر (3) القرآن متناولة للخلق كلهم إلى آخر التكليف ، وإن كان
أكثرهم في حال وجود هذه الاوامر (4) غير متمكنين (5) بل غير موجودين (6) .
والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط ، لان من حق الكلام
أن يفعل للافادة ، فلابد في (7) المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى
الافادة (8) .
ولا يجب على هذا أن تكون (9) الملائكة - ع - مكلفة بهذه
الشرعيات لاجل التحمل ، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه ،
وأن يكون مصلحة له في تحمله ، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك
الكلام تلزم (10) ذلك المتحمل ، فالملائكة
1- ج : يفعل .
2- ب : الحال .
3- ب : امر .
4- الف َ: الاوامر .
5- الف : متمکن .
6- الف : موجود .
7- ب و ج : من .
8- ب : الاعادة .
9- ب و ج : بکون .
10- ب و ج : يلزم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 173