responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 171
فلا يكون إلا في حال الفعل ، وما يتقدم ليس بأمر ، وإنما هو إعلام .
و (1) في أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه (2) إلا بوقت واحد ، وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط (3) أن يكون (4) المكلف من حين حصول (5) الامر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح (6) العلل ، ومنهم من يجوز تقدمه (7) بأوقات - وإن يكن المكلف كذلك - إذا كان في تقدمه (8) مصلحة لبعض المكلفين ، وهو الصحيح ، وفيهم (9) من يجوز تقديمه (10) من غير اعتبار مصلحة . و من يعتبر المصلحة (11) منهم من يقول : يجوز أن تكون (12) المصلحة تحمل (13) البعض إلى من كلف الفعل ، ومنهم (14) من لا يجوز أن يكون الصلاح هذا القدر ، بل يوجب أن يستفيد (15) به مع التحمل .
وأما الذي يدل على أنه لابد من تقدمه (16) أنه يفيد إيجاب الفعل
1- ج : - و .
2- ب و ج : تقديمه .
3- ب : يشترط .
4- ج : - ان يکون .
5- ب : حصل .
6- ج : فراخ ، ب : مراح .
7- ب : تقديمه .
8- الف : تقديمه .
9- ج : منهم .
10- ج : تقدمه .
11- ج : بعلاوه و .
12- ب و ج : يکون .
13- ب و ج : بحمل .
14- الف : فيهم .
15- الف : يتعبد .
16- ج : مقدمة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست