نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 166
المشاهد للسبع من بعد - مع تجويزه أن يخترم (1) السبع قبل أن
يصل إليه - يلزمه التحزر منه ، لما ذكرناه ، ولا يجب - إذا لزمه التحرز -
أن يكون عالما ببقاء السبع ، وتمكنه من الاضرار به .
وأما (2) من جعل من شرط حسن الامر أن يعلم الامر أن المأمور
سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه ، لانهم لا يختلفون
في أن الله - تعالى - قد يأمر من يعلم أنه يطيع (3) ، كما يأمر من يعلم
أنه يعصي ، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الامر ، لما حسن منا في الشاهد أمر
، لانا لا نعلم العواقب .
وليس لهم أن يقولوا : أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل ، لانا
قد نأمر مع الظن بأنه (4) لا يفعل ، نحو أن ندعو (5) إلى الطعام من
نظن أنه لا يقبل ، وإلى الدين من نظن أنه (6) لا يطيع .
وأما من أجاز أن يأمر الله - تعالى - بالشئ بشرط أن لا ينهى عنه
،فقوله (7) باطل ، وسيجي عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا الكتاب
بمشية الله - تعالى - (8) وعونه (9) .
1- ب و ج : يحترم .
2- ج : فاما .
3- الف : سيطيع .
4- الف : انه .
5- الف و ج : يدعو .
6- ب و ج : - لايقبل ، تا اينجا .
7- ب : بعلاوه تعالي .
8- ج : - تعالي .
9- ب : عقوبته .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 166