responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 167
وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم(1) إلى أقسام :
أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة .
وثانيها (2) أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض (3) المقصود .
وثالثا (4) صحته (5) منه على جهة الاختيار (6) .
ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن .
وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط (7) لابد منها في حسن الامر بالفعل .
وإذا (8) كان الكلام في الواجب ، فلابد من كل ما تقدم ، ومن شرط زائد (9) ، وهو حصول (10) وجه يقتضي وجوبه .
والقسم الاول يثبت بأن (11) يعلم أن الفعل (12) مما لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولايكون ماضيا ولا حاضرا، لان
1- الف و ج : فينقسم .
2- ب : ثالثها .
3- ب : العرض ، ج : الفرض .
4-ب : ثانيها .
5- الف : صحتها .
6- الف : الاختبار .
7- الف : فهذه الشروط .
8- ب و ج : فاذا .
9- ج : فائدة .
10- ب : حصوله .
11- ب : ان .
12- ب : لفعل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست