responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 165
من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط .
ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله - تعالى - الميت بشرط أن يصير حيا ، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير(1) صلاحا ، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله - تعالى - بالفعل أن ذلك من صلاحه ، كما لا (2) يقطعون بأنه متمكن (3) لا محالة منه .
وأما (4) تعلقهم بالقطع على أن الله - تعالى - يتناول (5) جميع المكلفين ، مع اختلاف أحوالهم في التمكن ، فباطل ، لانا لا نسلم ذلك ، بل نذهب إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له ، ويتكامل فيه ، ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور (6) بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه ، فيعلم أنه كان مأمورا به ، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز (7) لانه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم - وهذه أمارة (8) يغلب معها (9) الظن ببقائه - فيجب أن يتحرز (10) من ترك الفعل والتقصير فيه ، ولا يتحرز(10) من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به ، ولذلك مثال في العقل ، وهو أن
1- الف : يکون .
2- الف : - لا .
3- الف : يتمکن.
4- الف و ج : فاما .
5- الف : - تعالي يتناول .
6- ب : امور .
7- ب : التجوز ، ج : التخيير ، بعلاوه منه .
8- ب و ج : أمارات .
9- ب : تغلب علي .
10- ب : يتحرر .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست